الشيخ الجواهري
111
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ [ إنّ الظاهر ] ( 1 ) وجوب الابتداء في المسح من الأعلى على حسب الغسل في الوضوء ( 2 ) . ثمّ إنّه مرّ في الوضوء في كيفيّة الابتداء بالأعلى ما يغني عن الإعادة ؛ لظهور اتّحادهما في ذلك بناءً على القول به ، كاتّحادهما أيضاً في حكم الجبيرة ( 3 ) ، كما أنّه قد مرّ في الضرب باليدين ويأتي في المسح عليهما ما يغني تأمّله عن كثير ممّا ذكر هنا ، كالمسح بالكفّين في حالتي الاختيار والاضطرار ، وكالنجاسة على الجبهة ، أو على الماسح متعدّية أو لا ، ونحو ذلك ، فلاحظ وتأمّل جيّداً . [ مسح اليدين ] : ( و ) ثالثها : مسح كلٍّ من اليدين في الجملة ( 4 ) . والكفّين ومن الزندين إلى رؤوس الأصابع ( 5 ) .
--> ( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 44 . الحدائق 4 : 348 . ( 2 ) 2 ، 3 المصابيح 4 : 290 . المنتهى 3 : 88 . ( 4 ) حكاه في الرياض 2 : 318 . ( 5 ) الوسائل 3 : 386 ، ب 24 من التيمّم ، ح 1 . ( 6 ) تقدّم في ص 109 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 237 . ( 8 ) المدارك 1 : 222 . ( 9 ) الانتصار : 124 . الغنية : 63 . الناصريات : 149 ، 150 . ( 10 ) أمالي الصدوق : 515 . ( 11 ) الوسائل 3 : 360 ، ب 11 من التيمّم ، ح 5 .